يسري االنسحاب من التاريخ املحدَّد يف اإلخطار، وال جيوز أن يكون هذا - 2 - 1Ð . التاريخ قبل ستة شهور من استالم اإلخطار إذا ختلَّف عضو عن الوفاء بأي من التزاماته إزاء الصندوق، جيوز للمجلس - Ð - 1Ð الوزاري أن يوقف عضويته بقرار يصدر بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء املسامهني بسبعني يف املائة من موارد الصندوق. وما مل يقرِّر املجلس الوزاري غري ذلك، تنتهي عضوية العضو املوقوف تلقائيًا بعد مضي سنتني من وقفه. وال جيوز للعضو أثناء فترة وقف العضوية ممارسة أي حق مقرَّر يف هذه االتفاقية فيما . عدا احلق يف االنسحاب ويظل العضو خاضعًا لكل التزامات األعضاء كلَّما انتهت عضوية عضو يف الصندوق، سواء باالنسحاب أو عمال حبكم - Ñ - 1Ð ، يظل ملتزمًا بدفع حصته النسبية يف االلتزامات اليت دخل 3 - 13 املادة . فيها الصندوق حىت تاريخ سريان انتهاء العضوية إذا ثار نزاع بني الصندوق ودولة زالت عنها صفة العضوية أو بني الصندوق - Ò - 1Ð زاع إىل املجلس � وأي عضو بعد إهناء عمليات الصندوق، يُحال هذا الن وزاري يف حماولة للتوصُّل إىل تسوية ودِّية يقبلها الطرفان. وإذا مل يتم � ال زاع إىل التحكيم عن طريق حمكمة من ثالثة � التوصُّل إىل هذه التسوية يُحال الن د املحكَّمني كما يعيِّن العضو أو العضو السابق � دوق أح �� يِّن الصن �� حمكَّمني. يع حمكَّمًا ثانيًا ويعيِّن طرفا املنازعة املحكَّم الثالث الذي يتولَّى رئاسة املحكمة. يومًا من استالم طلب اللجوء 45 فإذا مل يعيِّن أي من الطرفني حمكَّمًا خالل يومًا من تعيني 30 إىل التحكيم، أو إذا مل يتم تعيني املحكَّم الثالث خالل املحكَّمني، يكون لكل طرف أن يطلب من رئيس حمكمة العدل الدولية، أو من أيَّة سلطة أخرى حتدِّدها التنظيمات الصادرة عن جملس حمافظي الصندوق، أن يعيِّن املحكَّم. ويقوم املحكَّمون بوضع إجراءات التحكيم ويكون للرئيس احلق يف تسوية املسائل اإلجرائية يف حالة اخلالف حوهلا. وتصدر قرارات . حمكمة التحكيم باألغلبية وتكون هنائية وملزمة لألطراف
13
Powered by FlippingBook