The Agreement Establishing the OPEC Fund - Arabic

ة Ƴ ا Ʀ ي ƾdz ا إن الدول األعضاء يف منظمة البلدان املصدِّرة للبترول (أوبك) اليت تُوقِّع هذه االتفاقية : بالنيابة عنها باحلاجة إىل التعاون بني الدول النامية يف إنشاء نظام اقتصادي دويل جديد، منها Ɓǁ و ǠNj مع روح اإلعالن اهلام مللوك ورؤساء الدول األعضاء يف األوبك الصادر منها ƀ ب ȁ ا šȁ حول دعم وتشجيع التنمية االقتصادية للدول النامية كافة، 1975 يف اجلزائر يف مارس بأمهية التعاون االقتصادي واملايل فيما بني الدول األعضاء يف األوبك والدول منها ƀ ي ǟȁȁ النامية األخرى، ودعم املؤسَّسات املالية اجلماعية للدول النامية، يف إنشاء تسهيالت مالية مجاعية لدعم مساعداهتا إىل الدول النامية األخرى، منها Å ة Ʀǣǁȁ باإلضافة إىل الوسائل الثنائية واملتعدِّدة األطراف اليت تسهم حاليًا عن طريقها يف التعاون املايل مع الدول النامية األخرى، قد اتَّفقت، بناء على ذلك، على إنشاء مؤسَّسة مالية دولية باسم "صندوق األوبك للتنمية : الدولية" وذلك طبقًا للمواد التالية

3

: ńȁȋ ا Ƨƽ املا ǂ املق  وية ǔǠdz ا ň و ǻ قا dz ا ǞǓ و dz ا صندوق األوبك للتنمية الدولية (املسمَّى فيما بعد بالصندوق) هو وكالة - 1 - 1 متعدِّدة األطراف للتعاون املايل واملساعدة املالية أنشأته الدول األعضاء يف . األوبك وأَضفَت عليه شخصية قانونية دولية . العضوية يف الصندوق مفتوحة جلميع الدول األعضاء يف األوبك - 2 - 1 . خيضع الصندوق ألحكام هذه االتفاقية وملبادئ القانون الدويل املستقرَّة - Ð - 1 . حيدِّد املجلس الوزاري موقع مقر الصندوق الذي يُعترب حمله القانوين - Ñ - 1 : ية ǻ ا ưdz ا Ƨƽ املا ǾǨƟ ا Ǜȁȁ ǩȁƾ صن dz ا Ǻ م Ǒǂ غ dz ا الغرض من الصندوق هو دعم التعاون املايل بني الدول األعضاء يف األوبك - 1 - 2 والدول النامية األخرى عن طريق تقدمي العون املايل ملساعدة الدول األخرية . بشروط مناسبة يف جهودها اإلمنائية ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي حيق للصندوق القيام بكافة الوظائف الالزمة لتحقيق أغراضه أو النامجة عنها - 2 - 2 وذلك طبقًا لإلرشادات اليت يصدرها املجلس الوزاري وجملس املحافظني هلذا : الغرض، وله على وجه اخلصوص أن

يقدِّم قروضًا ميسَّرة الشروط لدعم موازين املدفوعات؛ أ) يقدِّم قروضًا ميسَّرة الشروط لتنفيذ مشاريع وبرامج إمنائية؛ ب) يقدِّم مسامهات أو قروضًا للوكاالت الدولية املستوفية للشروط؛ ج) . ميوِّل أوجه نشاط املعونات الفنية د)

4

يف احلاالت اليت يكون فيها من املناسب القيام بعمل مجاعي من جانب - Ð - 2 الدول األعضاء يف األوبك، جيوز ألعضاء الصندوق تفويضه مبهمَّة الوكيل الذي يعمل بالنيابة عنهم وخاصة يف عالقاهتم باملؤسَّسات املالية الدولية . وذلك يف احلدود اليت يوافق عليها املجلس الوزاري يف كل حالة على حدة

: ة ưdz ا ưdz ا Ƨƽ املا ǩȁƾ صن dz ا Ǻ م Ƨƾ ي Ǩ ت Lj امل Ʃ ها Ū ا : اجلهات املستفيدة من التمويل الذي يقدِّمه الصندوق هي - 1 - Ð

حكومات الدول النامية عدا الدول األعضاء يف األوبك؛ أ) . الوكاالت اإلمنائية الدولية اليت تستفيد منها الدول النامية ب) يويل الصندوق اهتمامًا خاصًا يف ممارسته لوظائفه الحتياجات الدول األقل - 2 - Ð . تنمية بني الدول اليت تتوافر فيها شروط االستفادة منه

: ة Ǡ اب ǂdz ا Ƨƽ املا ǩȁƾ صن dz ا ƽǁ موا : تتكوَّن موارد الصندوق من - 1 - Ñ

مسامهات الدول األعضاء؛ أ) واألموال اليت تتحقَّق نتيجة العمليات أو اليت تؤول إىل الصندوق ب) . بطريقة أخرى ال يتحمَّل عضو نتيجة عضويته بالتزامات الصندوق إال يف احلدود املنصوص - 2 - Ñ عليها يف هذه االتفاقية. وتقتصر مسؤولية كل عضو على اجلزء غري املدفوع من مسامهته. كما تقتصر مسؤولية الصندوق على االلتزامات اليت يقبلها . طبقًا ألحكام هذه االتفاقية

5

يقوم كل عضو يف الصندوق خالل ستني يومًا من تاريخ سريان هذه - Ð - Ñ االتفاقية يف شأنه، أو من تاريخ موافقته النهائية على أيَّة زيادة يف مسامهته، بإصدار كتاب تعهُّد لصاحل الصندوق يبيِّن مبلغ مسامهته أو مبلغ الزيادة فيها، طبقًا للحالة، ويُودِع العضو هذا الكتاب لدى املدير العام للصندوق . ونسخة منه لدى الوكالة الوطنية املنفِّذة يدفع كل عضو مسامهته يف الصندوق طبقًا للمبالغ ويف التواريخ أ) - Ñ - Ñ ، تشمل "العمالت حرَّة االستعمال" العمالت 4 - 4 وألغراض املادة ب) اليت يتم استعماهلا يف الواقع على نطاق واسع للدفع يف املعامالت واق الصرف � ع يف أس � يت يتم تبادهلا على نطاق واس � الدولية وال . الرئيسية . لكل عضو أن يزيد مسامهته يف الصندوق، مبوافقة املجلس الوزاري أ) - Ò - Ñ . ال جيوز إلزام عضو بزيادة مسامهته يف الصندوق بغري رضاه ب) اليت حيدِّدها جملس املحافظني ليمكِّن الصندوق من مواجهة التزاماته، ويدفع كل مبلغ بعمالت حرَّة االستعمال تعادل قيمتها وقت استالم . الصندوق هلا مبلغ الدوالرات األمريكية املطلوب دفعها

: ة Lj ام Ŭ ا Ƨƽ املا ǩȁƾ صن dz ا Ƨǁ ا ƽƛ : يكون للصندوق - 1 - Ò

جملس وزاري أ) وجملس حمافظني ب) ومدير عام واجلهاز الضروري ليمكِّن الصندوق من أداء وظائفه ج) . طبقًا هليكل تنظيمي يوافق عليه جملس املحافظني

6

وزاري بوزير املالية أو أي ممثِّل آخر على � ميثَّل كل عضو يف املجلس ال - 2 - Ò مستوى عال خيوَّل بذلك. ويعقد املجلس اجتماعًا سنويًا واحدًا كما يعقد اجتماعات خاصة أخرى حبسب حاجة العمل. وللمجلس الوزاري السلطة : العليا على الصندوق. وله بصورة خاصة السلطات التالية إصدار توجيهات حول سياسة الصندوق ليتبعها جملس املحافظني أ) املوافقة على تغذية موارد الصندوق ب) السماح للصندوق بإدارة أموال خاصة طبقًا ملا هو منصوص عليه ج) 8 يف املادة تعيني مدقِّقي احلسابات، واملوافقة على البيانات املالية املدقَّقة، د) والنظر يف التقرير السنوي حول أنشطة الصندوق السماح مبمارسة الصندوق ألعمال الوكالة املنصوص عليها يف )� ه 3 - 2 املادة املوافقة على تعديل هذه االتفاقية و) تسوية املنازعات اليت ال ميكن حلّها عن طريق جملس املحافظني ز) تعليق عضوية عضو يف الصندوق ح) وقف عمليات الصندوق وإهناؤها وتوزيع أصوله ط) . تعيني املدير العام وحتديد خمصَّصاته ي) يصدر املجلس الوزاري القواعد اإلجرائية اخلاصة به. وخيتار رئيسًا من بني - Ð - Ò أعضائه ملدَّة سنة، ويتوافر نصاب أي اجتماع حبضور ثلثي األعضاء بشرط أن تبلغ مسامهاهتم سبعني يف املائة من جمموع املسامهات يف الصندوق. وما مل تنص هذه االتفاقية على غري ذلك، تصدر قرارات املجلس باألغلبية الالزمة لتوافر نصاب صحيح. ويُعترب قرار املجلس ساريًا مبجرَّد صدوره . ما مل ينص القرار نفسه على غري ذلك

7

د ومناوب له عن كل عضو يف � يتكوَّن جملس املحافظني من ممثِّل واح - Ñ - Ò الصندوق. ويُعيَّن كالمها، كما يتم استبداهلما، بإخطار يُوجَّه إىل املدير . العام من وزير املالية أو املمثِّل اآلخر املفوَّض بذلك للعضو املعين جملس املحافظني مسؤول، طبقًا للتوجيهات اليت يصدرها املجلس الوزاري، - Ò - Ò عن سري العمليات العامة للصندوق، وله بصورة خاصة وضع سياسات استخدام موارد الصندوق وإصدار التوجيهات والتنظيمات اليت تتم إدارة وإنفاق موارد الصندوق على أساسها. ويتوخَّى املجلس فيما يصدره من توجيهات وتنظيمات االعتبار الواجب لتوزيع عمليات الصندوق توزيعًا . عادال بني اجلهات اليت تتوافر فيها شروط االستفادة منه يصدر جملس املحافظني القواعد اإلجرائية اخلاصة به وخيتار رئيسًا له من - Ó - Ò بني أعضائه ملدَّة سنة ويتوافر النصاب الجتماعات املجلس حبضور أغلبية ثلثي األعضاء يف الصندوق الذين هلم سبعون يف املائة من املسامهات يف موارد الصندوق، وما مل تنص هذه االتفاقية على غري ذلك، تصدر قرارات . جملس املحافظني باألغلبية نفسها الالزمة لتوافر نصاب صحيح يؤدِّي أعضاء املجلس الوزاري وجملس املحافظني مهمَّاهتم دون مقابل من - 7 - Ò . الصندوق يعيِّن املجلس الوزاري املدير العام ملدة مخس سنوات، ويكون املدير العام - 8 - Ò مسؤوال عن تسيري أعمال الصندوق حسب توجيه جملس املحافظني وطبقًا التفاقية إنشاء الصندوق والتوجيهات والتنظيمات الصادرة بناء عليها. ودون ، يكون املدير العام املمثِّل القانوين للصندوق ويشترك، 2 - 6 إخالل بنص املادة . دون حق التصويت، يف اجتماعات املجلس الوزاري وجملس املحافظني كافة يعيِّن املدير العام جهاز الصندوق وينظِّمه طبقًا للتنظيمات اليت يقرُّها جملس - 9 - Ò املحافظني، ويؤخذ يف االعتبار عند تعيني أعضاء اجلهاز أمهية توفري أعلى مستوى للكفاءة الفنية مع إعطاء أولوية يف تعيني أعضاء اجلهاز الفين ملواطين الدول األعضاء. كما يتعيَّن أن يكون كبار أعضاء اجلهاز الفين للصندوق من مواطين الدول األعضاء، ويف ممارستهم لوظائفهم ينظِّم أعضاء جهاز

8

الصندوق سلوكهم طبقًا ملصاحل الصندوق والغرض منه دون اعتبار آخر، . مع مراعاة الطبيعة الدولية ملسؤولياهتم

: ة LJƽ ا Ljdz ا Ƨƽ املا Ʃ يا ǴǸǠdz ا تُقدَّم طلبات املساعدة من جانب اجلهات اليت تتوافر فيها الشروط إىل - 1 - Ó . املدير العام للصندوق لتقييمها يف إطار برامج أعمال الصندوق تصدر املوافقة على عمليات املساعدة عن جملس املحافظني، ويتم تنفيذها - 2 - Ó يف كل حالة مبوجب اتفاق يوقِّعه عن الصندوق رئيس جملس املحافظني أو . ممثِّله املفوَّض بذلك جيوز للصندوق، مبوجب ترتيبات خاصة يدخل فيها هلذا الغرض، أن يعهد - Ð - Ó إىل وكالة إمنائية دولية مناسبة أو إىل وكالة وطنية منفِّذة أو إىل أي وكالة مؤهَّلة أخرى تابعة لعضو يف الصندوق مبهمة التقييم الفين واالقتصادي واملايل للمشروعات والربامج املقدَّمة للصندوق من اجلهات اليت تتوافر فيها . شروط االستفادة منه. ويتولَّى الصندوق يف غري هذه احلاالت مهمَّة التقييم جيوز ملجلس املحافظني أن يعهد إىل وكالة دولية مناسبة أو إىل وكالة وطنية - Ñ - Ó منفِّذة أو إىل أي وكالة مؤهَّلة أخرى تابعة لعضو يف الصندوق، مبهمَّة إدارة قروض متويل املشروعات والربامج اليت يوافق عليها املجلس. ويتولَّى الصندوق يف غري هذه احلاالت مهمَّة إدارة القروض. ويف مجيع األحوال ختضع إدارة القروض ألحكام هذه االتفاقية وللتوجيهات والتنظيمات اليت . يصدرها جملس املحافظني والتفاصيل اخلاصة بكل اتفاق قرض حيدِّد كل عضو يف الصندوق مبوجب إخطار كتايب موجَّه للصندوق "الوكالة - Ò - Ó الوطنية املنفِّذة" اخلاصة به واليت ستكون مبثابة قناة االتصال بالصندوق يف املسائل املتعلقة هبذه االتفاقية وجيوز أن يعهد إليها باختصاصات أخرى

9

مشار إليها يف مواد هذه االتفاقية. ولكل وكالة وطنية منفِّذة، إذا اقتضى األمر، أن تنشئ يف سجالهتا حسابًا خاصًا باسم الصندوق يكون منفصال عن حساباهتا على أن حتتفظ بأصول الصندوق ومعامالته منفصلة ومستقلَّة . عن أصوهلا ومعامالهتا : ة Ǡ اب Ljdz ا Ƨƽ املا ية dz املا Ʃ ا Ǹ ي ǜ تن dz ا يصدر جملس املحافظني تنظيمات مالية تُطبَّق على أنشطة الصندوق تنظِّم - 1 - 7 بصورة خاصة البيانات املالية للصندوق، واملوازنة اإلدارية، واستثمار األموال . السائلة، والتدقيق الداخلي واخلارجي، وإجراءات السحب واإلنفاق : امنة ưdz ا Ƨƽ املا ة Ǐ ا Ŭ ا DZ موا ȋ ا وزاري أن يسمح بقيام الصندوق بإدارة موارد مالية توضع � للمجلس ال - 1 - 8 حتت تصرُّفه من جانب الدول األعضاء ألغراض خاصة. ويضع جملس املحافظني اإلجراءات الالزمة إلدارة هذه األموال والشروط واألوضاع اليت تتم إدارهتا على أساسها. وحيتفظ ملوارد األموال اخلاصة هذه حبسابات . مستقلَّة توضِّح استخداماهتا، واالرتباطات عليها، واستثمارها : ة ǠLJ تا dz ا Ƨƽ املا Ʃ ا Ɣ ا Ǩǟȍ ا ȁ Ʃ ا ǃ متيا ȏ ا يتمتَّع الصندوق وأصوله يف أقاليم الدول األطراف يف هذه االتفاقية باإلعفاء - 1 - 9 من كافة إجراءات املصادرة واحلراسة ووقف الدفع وأي شكل من أشكال . احلجز بإجراء إداري أو تشريعي

10

كما يُعفى الصندوق وأصوله وأمواله ودخله وعملياته واملعامالت املتعلقة - 2 - 9 وال العامة الوطنية ومن � هبا من القواعد والتنظيمات املطبَّقة على األم تنظيمات الرقابة على الصرف ومجيع أشكال الضرائب والرسوم املفروضة . يف الدول األطراف يف هذه االتفاقية ويتمتَّع الصندوق باإلعفاء من كافة أشكال التقاضي فيما عدا إجراءات - Ð - 9 . التحكيم اليت يقبل الصندوق اخلضوع هلا على الصندوق أن يتحقَّق، مبوجب نصوص مناسبة يف اتفاقات القروض - Ñ - 9 املقدَّمة منه، من أنه وأصوله ومعامالته وإيراداته ووثائقه سوف يتلقّون يف أقاليم الدول املقترضة إعفاءات كافية من الضرائب والرسوم ومن الرقابة على حتويل العمالت وإجراءات نزع امللكية والتأميم، واحلراسة واحلجز وكذلك من اخلضوع الختصاص املحاكم الوطنية يف املسائل املتعلقة . باتفاقات القروض : ƧǂNj ا Ǡdz ا Ƨƽ املا ية ǫ ا Ǩƫȏ ا Dz ي ƾǠƫ جيوز تقدمي اقتراح بتعديل هذه االتفاقية إىل املجلس الوزاري من جانب - 1 - 10 ري بأغلبية ثالثة أرباع � جملس املحافظني مبوجب توصية يصدرها األخ األعضاء. ويصدر املجلس الوزاري قرار تعديل االتفاقية، بناء على توصية اع األعضاء � جملس املحافظني أو مببادرة مباشرة منه، بأغلبية ثالثة أرب . املسامهني بأربعة أمخاس املسامهات يف الصندوق : Ƨǂnjǟ ية ƽ ا ū ا Ƨƽ املا ǩȁƾ صن dz ا Ʃ يا ǴǸǟ Ɣ ا Ĕƛȁ Ǧǫȁ جيوز للمجلس الوزاري أن يقرِّر وقف أو إهناء عمليات الصندوق يف أي - 1 - 11 وقت بأغلبية أربعة أمخاس أعضائه الذين ميثِّلون أعضاء يف الصندوق سامهوا

11

مبا ال يقل عن أربعة أمخاس املسامهات يف الصندوق. وال جيوز التصويت . على اقتراح وقف أو إهناء العمليات يف نفس الدورة اليت يقدِّم فيها اء عمليات الصندوق، تستمر مسؤولية مجيع األعضاء فيه � يف حالة إهن - 2 - 11 بالنسبة للمسامهات اليت مل تُدفع بعد إىل أن تتم تسوية كافة مطالبات دائين الصندوق مبا يف ذلك املطالبات املحتمَلة. وال جيوز توزيع أصول الصندوق على األعضاء على أساس مسامهاهتم يف موارده إال بعد سداد مديونيات . الدائنني أو توفري ما يلزم بشأهنا يتولَّى جملس املحافظني إجراءات التصفية الالحقة سواء بنفسه أو عن طريق - Ð - 11 جلنة مصفِّني يعيِّنها املجلس. ويتم توزيع أصول الصندوق بني األعضاء فيه بنسبة مسامهة كل منهم يف الصندوق وذلك يف األوقات وبالشروط اليت . حيدِّدها جملس املحافظني : Ƨǂnjǟ ية ǻ ا ưdz ا Ƨƽ املا Ʃ ا ǟǃ وية املنا Ljƫȁ ŚLjǨ ت dz ا تتم تسوية أي مسألة تتعلق بتفسري نصوص هذه االتفاقية أو أي نزاع بني - 1 - 12 األعضاء يف الصندوق أو بني وكالة وطنية منفِّذة والصندوق عن طريق جملس . املحافظني، ويف حالة عدم توصُّله إىل حلّ، عن طريق املجلس الوزاري : Ƨǂnjǟ ة ưdz ا ưdz ا Ƨƽ املا وية ǔǠdz ا Ǧǫȁȁ ƣ حا Ljǻȏ ا جيوز للعضو أن ينسحب من الصندوق بإخطار يوجِّهه إىل رئيس املجلس - 1 - 1Ð . الوزاري

12

يسري االنسحاب من التاريخ املحدَّد يف اإلخطار، وال جيوز أن يكون هذا - 2 - 1Ð . التاريخ قبل ستة شهور من استالم اإلخطار إذا ختلَّف عضو عن الوفاء بأي من التزاماته إزاء الصندوق، جيوز للمجلس - Ð - 1Ð الوزاري أن يوقف عضويته بقرار يصدر بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء املسامهني بسبعني يف املائة من موارد الصندوق. وما مل يقرِّر املجلس الوزاري غري ذلك، تنتهي عضوية العضو املوقوف تلقائيًا بعد مضي سنتني من وقفه. وال جيوز للعضو أثناء فترة وقف العضوية ممارسة أي حق مقرَّر يف هذه االتفاقية فيما . عدا احلق يف االنسحاب ويظل العضو خاضعًا لكل التزامات األعضاء كلَّما انتهت عضوية عضو يف الصندوق، سواء باالنسحاب أو عمال حبكم - Ñ - 1Ð ، يظل ملتزمًا بدفع حصته النسبية يف االلتزامات اليت دخل 3 - 13 املادة . فيها الصندوق حىت تاريخ سريان انتهاء العضوية إذا ثار نزاع بني الصندوق ودولة زالت عنها صفة العضوية أو بني الصندوق - Ò - 1Ð زاع إىل املجلس � وأي عضو بعد إهناء عمليات الصندوق، يُحال هذا الن وزاري يف حماولة للتوصُّل إىل تسوية ودِّية يقبلها الطرفان. وإذا مل يتم � ال زاع إىل التحكيم عن طريق حمكمة من ثالثة � التوصُّل إىل هذه التسوية يُحال الن د املحكَّمني كما يعيِّن العضو أو العضو السابق � دوق أح �� يِّن الصن �� حمكَّمني. يع حمكَّمًا ثانيًا ويعيِّن طرفا املنازعة املحكَّم الثالث الذي يتولَّى رئاسة املحكمة. يومًا من استالم طلب اللجوء 45 فإذا مل يعيِّن أي من الطرفني حمكَّمًا خالل يومًا من تعيني 30 إىل التحكيم، أو إذا مل يتم تعيني املحكَّم الثالث خالل املحكَّمني، يكون لكل طرف أن يطلب من رئيس حمكمة العدل الدولية، أو من أيَّة سلطة أخرى حتدِّدها التنظيمات الصادرة عن جملس حمافظي الصندوق، أن يعيِّن املحكَّم. ويقوم املحكَّمون بوضع إجراءات التحكيم ويكون للرئيس احلق يف تسوية املسائل اإلجرائية يف حالة اخلالف حوهلا. وتصدر قرارات . حمكمة التحكيم باألغلبية وتكون هنائية وملزمة لألطراف

13

: Ƨǂnjǟ ة Ǡ اب ǂdz ا Ƨƽ املا Ņ تقا ǻ ا ǶǰƷ حيل الصندوق حمل األطراف املسامهة فيه يف مجيع اتفاقات القروض اليت - 1 - 1Ñ وقَّعت باسم األطراف املسامهة يف الصندوق لاللتزام مبوارده قبل تاريخ ذي مت مبوجبه إضفاء شخصية قانونية مستقلَّة � تعديل هذه االتفاقية ال . على الصندوق : Ƨǂnjǟ ة Lj ام Ŭ ا Ƨƽ املا ǹ يا ǂLjdz ا ȁ Ǟ ي ǫ تو dz ا يناير 28 تُفتح هذه االتفاقية للتوقيع عليها يف أمانة األوبك يف الفترة من - 1 - 1Ò . ويتولَّى أمني عام األوبك مهمَّة املودع 1976 فرباير من سنة 28 حىت لديه ويقدِّم هبذه الصفة، نسخة موثَّقة من هذه االتفاقية لكل دولة وقَّعت عليها، كما خيطر كل دولة عضو يف األوبك بكل توقيع أو قبول أو . انضمام إىل االتفاقية تصبح هذه االتفاقية سارية عندما تودع وثائق التصديق أو القبول أو - 2 - 1Ò االنضمام من جانب تسع دول أعضاء يف منظمة البلدان املصدِّرة للبترول سامهت على األقل خبمسة وسبعني يف املائة من جمموع املسامهات املذكورة . يف جدول املسامهات امللحق هبذه االتفاقية

14

The OPEC Fund for International Development Parkring 8, A-1010 Vienna, Austria www.opecfund.org

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18

Powered by